المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٤
[ ٢٥٤٧ ] مسألة ٢٦ : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان [١] ، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقائه لم يكن مانع من التعلّق بالاستصاب .
على أنّا لو سلّمنا سقوطه عن الحجّيّة في مسألة الدين وبنينا على أنّ اليمين استظهاري استناداً إلى تلك الرواية ولو لأجل انجبارها بعمل المشهور،لم يكن أىّ وجه للتعدّي عن موردها ـ وهو الدين ـ إلى المقام بعد أن لم يكن هناك دعوى من أحد على الميّت ، ولعلّ للدعوى خصوصيّة في اليمين الاستظهاري وعدم جواز التعلّق بالاستصحاب .
وعلى الجملة : فلا نرى أىّ مانع من التمسّك بالاستصحاب في المقام لإثبات وجوب القضاء على الولي ، فإنّه قد مات الميّت وجداناً وعليه صيام بمقتضى الاستصحاب ، فبضمّ الوجدان إلى الأصل يتمّ الموضوع ، فيترتّب عليه حكمه من وجوب القضاء على الولد الأكبر .
فتحصّل : أ نّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الشاكّ هو الميّت حال حياته أو كان هو الولي ، ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة حسبما عرفت .
[١] هل يختصّ الوجوب بقضاء شهر رمضان كما هو مورد غير واحد من الأخبار ، أو يعمّ كلّ صوم واجب من كفّارة ونذر ونحوهما ؟
ذهب جماعة كثيرون إلى الثاني ، بل نُسب ذلك إلى المشهور ظاهراً .
ولكن عن جماعة ـ منهم الشيخ[١] ـ التخصيص ، ولم يعلم له وجه صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لاحظ المبسوط ١ : ٢٨٦