المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٤
[ ٢٥١٧ ] مسألة ٦ : في يوم الشك في أ نّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم[١] ، وفي يوم الشك في أ نّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ، ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أ نّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يبرق أو يخابر ، ولأجله استدركه بأنّه إذا حصل العلم بأن كان المخبر ثقة والبلد متقارباً ـ بناءً على اعتبار وحدة الاُفق ـ وقد أخبر عن حكم الحاكم ـ بناءً على نفوذه ـ أو عن الرؤية على سبيل التواتر أو الشياع المفيد للعلم ، أو عن شهادة العدلين ، ترتّب عليه الأثر وثبت الهلال ، ضرورة عدم تقوّم الشهادة بكونها لفظيّة وبلا واسطة ، بل تثبت ولو بواسطة البرق أو البريد ونحوهما .
وما ذكره (قدس سره) وجيه ، فإنّه إذا لم يكن المتصدّي للبرقيّة أو التلفون ونحوهما ثقة أو كان ولكنّه كان عدلا واحداً لا أثر له ، إلاّ إذا انضمّ إليه شاهد آخر من البلد ، فإنّ العبرة بقيام البيّنة أو شهادة جمع يحصل العلم من شهادتهم ، ولا خصوصيّة لسبب دون سبب .
[١] الفروع المذكورة في هذه المسألة قد تقدّم الكلام حولها مستقصىً في أوائل كتاب الصوم عند التكلّم في أحكام يوم الشكّ[١] ، وعرفت أ نّه في يوم الشك من شوّال لا يجوز الإفطار ، لتعليقه ـ كالصوم ـ على الرؤية ، كما أ نّه في يوم الشك من رمضان لا يجب الصيام ، لما ذكر ، وإن جاز بنيّة اُخرى ، كما أ نّه في الأوّل يجب الإفطار لو انكشف الخلاف قبل الزوال أو بعده ، لحرمة الصوم في العيدين وفساده ، وفي الثاني يقضي لو أفطر ويمسك بقيّة النهار ، وكذا لو لم يفطر وكان الانكشاف بعد الزوال بل وقبله على الأقوى ، بناءً على ما عرفت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] شرح العروة ٢١ : ٦٥ ـ ٧٣