المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠١ - الثالث الكنز
[ (مسألة ١٧) في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
(مسألة ١٧) في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب (١) فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و ان لم يكن كل واحدة منها بقدره.
[ (مسألة ١٨) إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا]
(مسألة ١٨) إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا (٢) فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس ان لم يعرفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب
(١):- لا يخفى عدم خلو العبارة عن المسامحة الظاهرة بداهة ان تعلق الخمس بالكنز لا يناط بالإخراج ليبحث عن ان المخرج هل يعتبر بلوغه حد النصاب في دفعة واحدة أو أنه يكفي الدفعات كما كان هو الحال في المعدن على ما سبق، بل المناط هنا بالاستيلاء و التملك و وجدان الكنز سواء استخرجه أم أبقاه في مكانه- بعد حيازته- لكونه آمن و احفظ أو لغاية أخرى ما لم يكن معرضا عنه قبل الاستملاك.
و بالجملة لا يقاس الكنز بالمعدن، فان الموضوع في الثاني الإخراج أما الأول فلا يعتبر الإخراج فيه أصلا لا دفعة واحدة و لا دفعات و انما الموضوع فيه الاستيلاء و الحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز، فمتى صدق و قد بلغ ما تملكه حد النصاب وجب فيه الخمس سواء أخرجه أم لا بدفعة أم دفعات.
(٢):- يقع الكلام تارة في وجوب الخمس، و اخرى في وجوب التعريف.
أما الخمس فهو المعروف بين الأصحاب كما ذكره المحقق في الشرائع و غيره إلحاقا له بالكنز.
و لكنه غير ظاهر لعدم وروده في شيء من النصوص المعتبرة أو