المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٥
[ (مسألة ١١) ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده]
(مسألة ١١) ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده (١) و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله الى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
لا وجوب تحمل الضرر كما في المال الشخصي إذا كان في يده لغيره وديعة فمات المالك و وجب عليه إيصاله إلى وارثه و هو في بلد آخر.
و إذ لم يكن موجب لجعل المؤنة عليه، و المفروض وجوب إيصال المال إلى اهله و هو لا يتم بدون النقل فطبعا تكون الخسارة على المال نفسه لا على الناقل.
(١):- لو تمَّ الدليل على حرمة نقل الخمس مع وجود المستحق في البلد اما لدعوى الإجماع عليها أو لمنافاته للفورية أو لأولوية مستحقي البلد كما ورد في الزكاة من انه (ص) كان يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم، و صدقة أهل الحضر فيهم أو لغير ذلك. فموضوع الحكم المذكور في كلماتهم سواء أقيل بالحرمة أم بالاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي هو عنوان نقل الخمس، فالمتبع صدق هذا العنوان فأينما صدق لحقه حكمه و إلا فلا، و ان كانت النتيجة هي نتيجة النقل بعينها.
و من الواضح انه لا يصدق هذا العنوان إذا دفع بدل الخمس من مال آخر له في بلد آخر أو في بلده بعد نقله الى آخر أو كان على نحو التحويل على شخص في بلد آخر بان يدفع خمسه و لو قرضا.
كما لا يصدق باحتساب ماله من الدين في ذمة مستحق هو في بلد آخر خمسا بناء على صحة الاحتساب و اجزائه خمسا- و قد تقدم عدم