المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣١٩
و لا فرق بين ان يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا (١) و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (صلى اللّه عليه و آله) على غيره أو توفيره كالفاطميين.
(١):- للنصوص الكثيرة الدالة على ان المستحق هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي فيعم العباسي و العقيلي ان وجدت لهم ذرية في هذا الزمان، بل قد صرح في صحيحة ابن سنان [١] بعدم حلية الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم بضميمة ما هو المسلم- نصا و فتوى- من بدلية الخمس عن الزكاة، و ان من حرمت عليه الزكاة حل له الخمس.
و أما ما يظهر من بعض النصوص من حصر المستحق بآل محمد و أهل بيته (عليهم السلام) فعلى تقدير تماميتها سندا فهي محمولة على نوع من التغليب باعتبار أنهم هم السبب في تشريع الخمس، فإنه تكريم لهم أو على غير ذلك من المحامل لوضوح دلالة ما عرفت على استحقاق غيرهم أيضا. هذا مضافا إلى ضعف اسنادها.
فمنها ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن احمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث، قال: الخمس على خمسة أشياء. إلى ان قال: و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد (عليهم السلام) الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة، عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس [٢]. فإنها ضعيفة بالإرسال و الرفع معا.
و منها ما رواه الكليني في الروضة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
[١] الوسائل باب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب قسمة الخمس حديث: ٩.