المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٠ - مسائل
[ (مسألة ٦٨) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح]
(مسألة ٦٨) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه فلا يوضح من الربح مقدارها على فرض الحياة (١).
[ (مسألة ٦٩) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]
(مسألة ٦٩) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة (٢).
و بالجملة فعلى التقديرين أي سواء أ كان التخصيص- فرديا كما هو الظاهر- أم زمانيا لم يجب الخمس بعد الاستغناء، إذ الموجب له كونه غنيمة و المفروض ان هذا الفرد حال كونه غنيمة لم يجب خمسه لكونه من المؤنة فعروض الوجوب ثانيا و خروج الخمس عن الملك يحتاج الى الدليل و لا دليل.
بل المرجع حينئذ إطلاق دليل المخصص أو استصحابه لا عموم العام، و تكفينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس ثانيا بعد وضوح عدم كون المؤنة في السنة اللاحقة أو بعد الاستغناء مصداقا جديدا للربح ليشمله عموم وجوب الخمس في كل فائدة:
(١):- لما تقدم من ان الاعتبار في الاستثناء بالمؤنة الفعلية لا التقديرية، فلا يوضع عن الربح الا المقدار الذي صرفه خارجا و يرجع فيما عداه الى عموم وجوب الخمس، إذ لا مئونة بعد الموت فإنها سالبة بانتفاء الموضوع.
(٢):- لعدم المقتضي للإخراج بعد اختصاص دليله بمؤنة سنة الربح لا غير. نعم لو كان ذلك في سنة واحدة كما لو استدان للمؤنة أول السنة ثمَّ حصل الربح أمكن القول بالإخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة و الستين بناء منه على ان مبدء السنة هو أول