المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٩ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها (١) كما إذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه أو من غير جنسه.
[ (مسألة ٢٩) لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار]
(مسألة ٢٩) لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين ان يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس (٢) و بين صورة عدم العلم و لو إجمالا ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا و ان كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل و اجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه انقص من الخمس
(١):- لإطلاق النصوص الشامل لجميع أنحاء الاختلاط سواء أ كانت بنحو الإشاعة الموجبة للشركة في كل جزء جزء كما لو اشترى بعين أموال بعضها محلل و بعضها محرم فإنه يوجب كون المثمن مشاعا بينهما و نحو ذلك من فروض الإشاعة.
أم كان مجرد اختلاط بين الأعيان الخارجية مع بقاء كل عين على ملك مالكها الواقعي و ان لم يكن متميزا كاختلاط الدراهم بالدنانير و نحوهما من سائر الأجناس المختلفة المختلط بعضها ببعض كالكتاب و الصندوق و الفراش و نحوها و هو يعلم ان بعضها له و بعضها لغيره بحيث اكتسب أمورا أغمض عن مطالبها كما في النص، و لا يبعد ان هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجا.
و كيفما كان فلا ينبغي الشك في شمول إطلاق الروايات لجميع ذلك.
(٢):- كما لو علم ان ثلثي المال أو ثلاثة أرباعه حرام، أو علم