المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٦
[فصل في قسمة الخمس و مستحقه]
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
[ (مسألة ١) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح]
(مسألة ١) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح (١) سهم للّه سبحانه و سهم للنبي (صلى اللّه عليه و آله)
(١):- كما هو المعروف و المشهور و تدل عليه طائفة من الروايات قد ادعي أنها متواترة إجمالا بحيث يقطع أو يطمأن بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) و ان كانت بأجمعها غير نقية السند.
فان تمت هذه الدعوى فهي، و إلا فتكفينا الآية المباركة المصرحة بالاسهم الستة، و هذا بناء على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة واضح، و كذا بناء على الاختصاص بغنائم دار الحرب فان الدليل المتكفل لثبوت الخمس في سائر الموارد من الغوص و الكنز و المعدن و نحوها مع عدم التعرض لبيان المصرف يظهر منه بوضوح ان المراد به هو الخمس المعهود المقرر في الشريعة المقدسة المشار اليه و إلى مصرفه في الآية المباركة كما هو ظاهر جدا.
و مع ذلك قد نسب الخلاف إلى ابن الجنيد فذهب إلى ان السهام خمسة بحذف سهم اللّه تعالى، و ربما يظهر الميل اليه من صاحب المدارك استنادا- بعد ما يرتابه من ضعف النصوص المتقدمة- إلى صحيح ربعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)