المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٧ - السادس الأرض التي اشتراها الذمي
عنه فالظاهر جوازه.
[ (مسألة ٤٣) إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانيا]
(مسألة ٤٣) إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان (١) خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعة أخماس للشراء ثانيا.
المحلل للحرام أو المحرم للحلال.
نعم هو نافذ في القسم الأخير، أعني اشتراط أداء للبائع عن الذمي لعدم المانع فيه بعد عموم أدلة الشروط، فإنه شرط عمل كشرط ان يؤدي دينه، و لكن لا يسقط عن الذمي بمجرد هذا الاشتراط إلا إذا وفى البائع بشرطه لكون التكليف متوجها إلى الذمي بنفسه. فلو لم يف يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط. فلو فسخ يدخل حينئذ في المسألة السابقة من عدم السقوط بالخروج عن الملك بالفسخ أو بغيره.
(١):- فالخمس الأول للشراء الأول و هو متعلق بتمام العين، و بما ان الذمي لا يملك عندئذ إلا أربعة أخماسها و الخمس الآخر ملك للسادة فالمبيع ثانيا ليس إلا هذا المقدار أعني الأربعة أخماس و الزائد عليها فضولي لا يحق له بيعه، و عليه فما يشتريه ثانيا أيضا لا يكون إلا هذا المقدار و لأجله كان متعلق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لإتمامها.
هكذا ذكره الماتن تبعا لجماعة منهم صاحب الجواهر، و هو وجيه فيما لو باعها الذمي من مسلم غير شيعي و أما لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانيا كالأول و ذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام، فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إياها من الذمي و يكون البيع صحيحا في الجميع و ينتقل الخمس الواجب على الذمي إلى القيمة، و عليه