المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٨ - (الثاني) المعادن
[ (مسألة ١١) إذا كان المخرج عبدا]
(مسألة ١١) إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.
[ (مسألة ١٢) إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته]
(مسألة ١٢) إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته (١) كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكه فصا مثلا اعتبر في إخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير
هو المتصدي للاستخراج و الأجير بمثابة الآلة له، و لذا صح إسناد الإخراج إليه حقيقة فهو المالك و عليه الخمس.
و منه تعرف الحال في المسألة الآتية أعني ما لو كان المخرج عبدا لوحدة المناط فإنه مملوك بشخصه كما أن الأجير مملوك بعمله، و على التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعية كما هو ظاهر.
(١):- كما لو كانت قيمة الذهب المستخرج دينارا و بعد صياغته و تغيير هيئته يقوم بدينارين، فهل اللازم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادة أو الدينارين الذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادته و هيئته؟
اختار (قده) الأول تبعا للجواهر و غيره، فيقوم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثمَّ يخمس و ربما يعلل بأن مستحق الخمس إنما يملك خمس المادة فقط. و أما الصفة و الهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها.
و يندفع بما أوضحناه مستقصى في بحث المكاسب من أن الهيئة من حيث هي لا مالية لها و لا يقسط الثمن عليها أبدا و لا شأن لها عدا انها توجب ازدياد مالية المادة المتلبسة بها لأوفرية رغبة العقلاء إليها