المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧ - (الأول) الغنائم
و اما إذا كان الغزو بغير اذن الامام (ع) فان كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (ع) (١)
يقسم الغنيمة فهذا صفو المال. [١]
و صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: كان رسول اللّه (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له. [٢]
و منها صحيحة داود بن فرقد: قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شيء [٣].
و منها موثقة سماعة: «كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام (ع) [٤] و غيرها.
(١):- الظاهر ان الحكم متسالم عليه بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات، و إنما الكلام في مستنده و قد استدل له بوجوه:
أحدها الإجماع و لا يبعد تحققه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه.
لو لا أنه معلوم المدرك أو محتمله.
الثاني مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس [٥].
[١] الوسائل باب- ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٠.
[٢] الوسائل باب ١ من أبواب قسمة الخمس- الحديث ٣.
[٣] الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٦.
[٤] الوسائل باب- ١ من أبواب الأنفال الحديث ٨.
[٥] الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٦.