المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣١٢
و لا يعتبر في المستحق للعدالة (١) و ان كان الاولى ملاحظة المرجحات و الاولى ان لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع اعانة على الإثم و سيما إذا كان في المنع الردع عنه و مستضعف كل فرقة ملحق بها (٢).
[ (مسألة ٢) لا يجب البسط على الأصناف]
(مسألة ٢) لا يجب البسط على الأصناف (٣) بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم و كذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد.
يجوز دفع الخمس لمن يصرفه في الحرام بحيث يعد اعانة على الإثم حسبما عرفت.
(١):- هذا مما ينبغي الجزم به، إذ لا دليل على الاعتبار بوجه كما تقدم في الزكاة.
نعم ورد هناك عدم جواز الدفع لشارب الخمر و قلنا ثمة انه يمكن التعدي الى ما هو أهم كتارك الصلاة، فيمكن التعدي حينئذ إلى الخمس بمقتضى البدلية و ان موردهما واحد لا يفترق عن الآخر إلا من حيث الهاشمية و عدمها و لا أقل من الاحتياط في ذلك.
(٢):- كما في سائر الاحكام من الزواج و الإرث و الزكاة و نحوها فإنه يلحق بتلك الفرقة للصدق العرفي كما لا يخفى.
(٣):- هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين الأصحاب فذهب جماعة و لعله المشهور الى عدم وجوب البسط على الأصناف، و ذهب جماعة اخرون الى الوجوب فيجب التوزيع على كل من الأصناف الثلاثة: