المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥١ - (الثاني) المعادن
و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج (١) فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب (٢) دون المجموع و ان كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد و التقارب و كذا لا يعتبر استمرار التكون و دوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا.
غير نظر إلى المخرج سواء أ كان ما اخرج ملكا لشخص واحد أم لأشخاص عديدين على ما هو مقتضى إطلاق النص.
(١):- أخذا بإطلاق صحيح البزنطي الشامل لما إذا كان الخارج من جنس واحد أو جنسين كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و نحو ذلك، فان عنوان ما اخرج المعدن المذكور فيه صادق على التقديرين فيشملهما معا كما هو ظاهر من غير خلاف و اشكال.
(٢):- سواء أ كان الخارج من جنسين أم من جنس واحد لان ذلك هو مقتضى الانحلال و ظهور القضية في كونها حقيقية كما سبق بعد فرض تعدد المعدن فلا بد و أن يلاحظ كل معدن بحياله من غير فرق بين صورتي التقارب و التباعد.
نعم استثنى الماتن صورة واحدة و هي صورة الاتحاد و التقارب فذكر أن كفاية بلوغ المجموع هنا لا يخلو عن قوة (و لكنه) لا يتم على إطلاقه و إنما يتم فيما إذا أوجب ذلك صدق وحدة المعدن عرفا و لو