المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٩ - مسائل
و كذا الكلام في النذور و الكفارات (١).
[ (مسألة ٧٢) متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس]
(مسألة ٧٢) متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس (٢) و ان جاز له التأخير في الأداء الى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و انما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة اخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو
المقام الثالث:- في الدين في هذه السنة و لكن قبل ظهور الربح.
و حكمه يظهر مما مر، فإنه ان قلنا ان مبدء السنة حال الشروع في الكسب كما هو خيرة المتن فحاله حال الدين بعد الربح. و ان قلنا ان مبدأه ظهور الربح كما هو الصحيح فحاله حال الدين في السنة السابقة. فهذا اما ان يلحق بالقسم الأول أو بالقسم الثاني فلاحظ.
(١):- يعني فيجري فيه الاحتياط المتقدم في أداء الدين السابق بإخراج الخمس أولا ثمَّ الأداء مما بقي.
و قد أشرنا إلى وجه هذا الاحتياط في المسألة السابقة و انه احتمال ان يكون التكليف المتعلق بالحج أو بأداء الدين أو بالوفاء بالنذر أو الكفارة بنفسه محققا لصدق المؤنة و انه بذلك يمتاز المقام عن سائر موارد التقتير.
لكن عرفت ضعفه و انه ما لم يتحقق الأداء أو الوفاء خارجا لا تكاد تصدق المؤنة عرفا بمجرد التكليف و الإلزام الشرعي. و ان العبرة بنفس الصرف لا بمقداره. فلا ينبغي التوقف عن الفتوى بل الأظهر الأقوى هو وجوب إخراج الخمس.
(٢) ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما في زمان تعلق الخمس و انه