المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٩ - السادس الأرض التي اشتراها الذمي
نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر (١).
[ (مسألة ٤٥) لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]
(مسألة ٤٥) لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض (٢) ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت.
(١):- إذ لم يصدر منه آنذاك إلا مجرد الإنشاء غير المحقق للشراء بعد كونه فاقدا للشرط فلم يتحقق معه موضوع التخميس.
و هذا نظير ما لو اشتري له من المسلم فضوليا فأسلم ثمَّ أجاز الشراء حيث لم يصدر حال الكفر عدا العقد الإنشائي الذي لا اثر له ما لم يقترن بالإجازة، فما وقع حال الكفر لم يتصف بعنوان الشراء، و ما اتصف به لم يقع حال الكفر.
و هذا من غير فرق بين كون الإجازة ناقلة أم كاشفة، إذ الشراء بنفسه فعلي على التقديرين، غايته ان متعلقه فعلي أيضا على الأول و من السابق على الثاني، و لا ريب ان الاعتبار بنفس الشراء فإنه المأخوذ موضوعا للتخميس على تقدير دون تقدير لا بمتعلقه فلاحظ.
(٢):- لا خصوصية لكون الناقل ذميا بل مناط البحث يعم مطلق الكافر و لو كان حربيا أو معاهدا، فالتخصيص به كأنه مبني على المثال.
و كيفما كان فلا ينبغي التأمل في ثبوت الخمس لعدم كون الاعتبار بذات العقد و مجرد إنشائه لكي يراعى حال حدوثه بل العبرة حسبما يستفاد من النص بالعقد المؤثر في الملكية الفعلية التامة المتضمن للنقل