الأصول
(١)
الاستصحاب
١١ ص
(٢)
الكلام في الاستصحاب
١٣ ص
(٣)
الظنّ النوعي و الشخصي
١٨ ص
(٤)
هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو من مبادئه؟
٢٢ ص
(٥)
ركني الاستصحاب
٢٥ ص
(٦)
أقسام الاستصحاب
٣١ ص
(٧)
في حجيّة الاستصحاب
٤٥ ص
(٨)
الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب
٤٨ ص
(٩)
الأحكام التكليفيّة
٩٦ ص
(١٠)
الأحكام الوضعيّة
١٠٠ ص
(١١)
الكلام في تنبيهات باب الاستصحاب
١٠٧ ص
(١٢)
التنبيه الأوّل في استصحاب الكلّي
١٠٧ ص
(١٣)
الكلام في ثمرات البحث في استصحاب الكلّي
١٢٤ ص
(١٤)
التنبيه الثاني في استصحاب الزمان
١٢٨ ص
(١٥)
الكلام في الزمانيّات
١٣٧ ص
(١٦)
الكلام في استصحاب المقيّد بالزمان
١٤٤ ص
(١٧)
التنبيه الثالث في الاستصحاب التعليقي
١٤٧ ص
(١٨)
التنبيه الرابع في الأصل المثبت
١٥٦ ص
(١٩)
الكلام في مفاد الطرق
١٥٨ ص
(٢٠)
الكلام في معنى الاستصحاب
١٦٠ ص
(٢١)
الكلام في الأمارات و مثبتاتها
١٧١ ص
(٢٢)
الكلام في الوسائط الخفيّة و فروع المثبت
١٧٢ ص
(٢٣)
التنبيه الخامس في أصل تأخّر الحادث
١٧٧ ص
(٢٤)
في كلام صاحب الكفاية و ردّه
١٨٠ ص
(٢٥)
الكلام في معلوم التأريخ
١٩٠ ص
(٢٦)
التنبيه السادس في عدم الفرق بين الآثار المترتبة على إجراء الاستصحاب
١٩٣ ص
(٢٧)
الكلام في استصحاب الكتابي
١٩٨ ص
(٢٨)
التنبيه السابع في استصحاب الصحّة
٢٠٠ ص
(٢٩)
التنبيه الثامن في استصحاب بعض أجزاء المركّب
٢٠٤ ص
(٣٠)
التنبيه التاسع في المراد بالشكّ
٢٠٧ ص
(٣١)
الكلام في الظنّ المخالف للاستصحاب
٢٠٧ ص
(٣٢)
الكلام في شرائط الاستصحاب في موضوع الاستصحاب
٢١١ ص
(٣٣)
الأوّل بقاء الموضوع
٢١١ ص
(٣٤)
الثاني في بقاء اليقين
٢١٨ ص
(٣٥)
الثالث عدم وجود دليل أو أمارة على خلاف الاستصحاب
٢٢٤ ص
(٣٦)
الكلام في تقديم الأمارات
٢٢٧ ص
(٣٧)
الكلام في قاعدة اليد و أماريّتها
٢٣٢ ص
(٣٨)
الكلام في الشهادة بالاستصحاب
٢٣٩ ص
(٣٩)
الكلام في تقديم الأمارة على قاعدة اليد
٢٤٠ ص
(٤٠)
الكلام في تقديم الإقرار على اليد
٢٤٢ ص
(٤١)
الكلام في تقديم الأصل و الاستصحاب على اليد
٢٤٥ ص
(٤٢)
الكلام في قاعدة التجاوز
٢٤٩ ص
(٤٣)
الكلام في مفاد الأخبار
٢٥١ ص
(٤٤)
الكلام في تعميم قاعدة التجاوز
٢٥٦ ص
(٤٥)
الكلام في قاعدة الفراغ
٢٥٩ ص
(٤٦)
الكلام في ثمرة الفرق بين القاعدتين
٢٦٢ ص
(٤٧)
الكلام في أقسام الشروط
٢٦٦ ص
(٤٨)
الكلام في الضابط للقاعدتين
٢٧٠ ص
(٤٩)
الكلام في عدم جريان القاعدة و مواردها
٢٧١ ص
(٥٠)
الكلام في العلم التفصيلي المتولّد
٢٧٨ ص
(٥١)
الكلام في مفاد قاعدة التجاوز من حيث العزيمة و الرخصة
٢٨٣ ص
(٥٢)
الكلام في إثبات الرخصة
٢٨٥ ص
(٥٣)
الكلام في أصالة الصحّة، و وجه حجيّتها
٢٨٦ ص
(٥٤)
الكلام في أقسام الشرط
٢٩٢ ص
(٥٥)
الكلام في مقالة المحقّق الثاني
٢٩٧ ص
(٥٦)
الكلام في معنى صحّة إجراء العقد و تحقيق الأمر فيه
٢٩٩ ص
(٥٧)
الكلام في الشكّ في العنوان
٣٠٣ ص
(٥٨)
الكلام في الأفعال النيابيّة
٣٠٦ ص
(٥٩)
الكلام في الامور التسبيبيّة
٣٠٨ ص
(٦٠)
الكلام في عدم حجيّة مثبتات الاصول
٣١٢ ص
(٦١)
البحث حول مثبت هذا الأصل
٣١٦ ص
(٦٢)
الكلام في نسبة أصالة الصحّة مع الاستصحاب
٣١٨ ص
(٦٣)
الكلام في حديث القرعة و موارد جريانها
٣٢٢ ص
(٦٤)
الكلام في وجه تقديم القرعة
٣٢٨ ص
(٦٥)
الكلام في تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول
٣٣٠ ص
(٦٦)
الكلام في الاصول النافية
٣٣٢ ص
(٦٧)
الكلام في الأصل الغير التنزيلي
٣٣٤ ص
(٦٨)
الكلام في تقديم الأصل السببي
٣٣٧ ص
(٦٩)
الكلام في قاعدة الجمع
٣٤٣ ص
(٧٠)
الفهارس
٣٥٥ ص
(٧١)
فهرس الآيات
٣٥٥ ص
(٧٢)
فهرس الأحاديث
٣٥٧ ص
(٧٣)
فهرس الموضوعات
٣٦١ ص
(٧٤)
فهرس المنابع
٣٦٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

الأصول - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٢٧٤ - الكلام في عدم جريان القاعدة و مواردها

إن قلت: إنّ الوجود الّذي يثبت للسجدة بالقاعدة هو الوجود الظاهري لا


بحيث و لو قطع بعدم الصحّة الواقعيّة، فالصحّة الظاهريّة تكفي لتأثير الأجزاء، و تنجّز الأمر بها يلزم أن يشمل الأمر الواقعي بالصلاة و أجزائها لرتبة الشكّ بنفسها، حيث إنّ الأمر الواقعي بالأجزاء في رتبة واحدة فيقع الأمر الظاهري منها أيضا في رتبة واحدة قهرا، فإن أمكن أن يقع الأمر الواقعي لكلّ جزء في رتبته الظاهريّة لنفسه، فيمكن أن يقع في رتبته الظاهريّة للأجزاء الأخر أو الصلاة أيضا و إلّا فلا، فحينئذ لا محيص من إن يقال: من أنّ الموضوع لوجوب كلّ جزء أعمّ من أن يكون في الصلاة الصحيحة واقعا، أو ظاهرا من الالتزام بأحد الأمرين من شمول الأمر الواقعي لمرتبة الشكّ بنفسه أو يلتزم بأنّ لكلّ جزء، و لذات الصلاة أمران واقعيّان أحدهما الواقف عليها و الآخر يتعدّى إلى مرتبة الحكم الظاهري، و كلاهما باطلان بالضرورة، فالأدلّة الحاكمة كقاعدة التجاوز و غيرها ليست موسّعة لدائرة الواقع حقيقة، بل هي توسعة تنزيليّة، إلّا فيما كان الموضوع و الأمر مباينا لما في مسألة العدالة الظاهريّة للإمام الموضوع للصحّة الواقعيّة لصلاة المأموم، و لو كان في المقام كذلك، فإذا فرضنا أنّه ترك غير الركن و أبطل عمله، ثمّ انكشف بطلان الصلاة واقعا لفقد الركن فيها، يلزم الحكم باستحقاقه العقاب؛ لما هو مقتضى الموضوع الأعمّ، مع أنّه لم يلتزم به أحد.

فعلى هذا؛ إن قلت: يلزم عدم جريان القاعدة أصلا بالنسبة إلى غير الركن، و لو كان مشكوكا بدويّا فيما شكّ أوّلا في الركن أيضا. بمعنى أنّه لا يبقى محلّ لجريان القاعدة في غير الركن؛ إذ بإجراء القاعدة أوّلا في الركن لا يثبت إلّا الصحّة الظاهريّة للصلاة، كما لا يخفى.

قلت: الفرق بين المقامين واضح، حيث إنّه في هذه الصورة موضوع القاعدة بالنسبة إلى غير الركن على تقدير موجود، فيجري كذلك. بمعنى: أنّه لسان الدليل بالنسبة إليه يكون «ابن على وجود السجدة» على تقدير الإتيان بالركن و الصحّة الواقعيّة للصلاة، لكون المفروض فقد العلم الإجمالي و احتمال الصحّة الواقعيّة، و عدم الملازمة بين وجود غير الركن و عدم الركن، بل يحتمل واقعا وجود كليهما فهنا الصحّة ليست ممحّضة للظاهريّة، بل يحتمل الواقعيّة و لمّا تثبتها القاعدة الجارية أوّلا بالنسبة إلى الركن فيتحقّق الموضوع لإجرائها بالنسبة إلى غير الركن أيضا، فهنا يتمّ إثبات الموضوع الظاهري لحكم ظاهري آخر، فتأمّل جيّدا و لا تغفل! «منه (رحمه اللّه)».