الإحكام في أصول الأحكام
(١)
ما يشترك فيه الكتاب والسنة ولاجماع النظر في السند حقيقة الخبر وأقسامه
٣ ص
(٢)
الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب
١٠ ص
(٣)
الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقة الخ
١٢ ص
(٤)
المتواتر بيان معنى التواتر والمتواتر لغة واصطلاحا
١٤ ص
(٥)
إفادة المتواتر العلم
١٥ ص
(٦)
هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري
١٨ ص
(٧)
خبر التواتر لا يولد العلم
٢٣ ص
(٨)
شروط المتواتر
٢٥ ص
(٩)
كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص يفيد العلم بغيرها لغيره
٢٩ ص
(١٠)
إذا اشتركت أخبار من بلغوا حد التواتر في معنى واختلفت في الفصيل الخ
٣٠ ص
(١١)
اخبار الآحاد - حقيقة خبر الواحد
٣١ ص
(١٢)
خبر الواحد العدل هل يفيد العلم
٣٢ ص
(١٣)
إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه
٣٨ ص
(١٤)
إذا أخبروا حد عن أمر محسوس بين يدي جماعة وسكتوا عن تكذيبه
٤٠ ص
(١٥)
إذا روى واحد خبر أو أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه الخ إذا انفر واحد برواية شئ وقع في مشهد عظيم الخ
٤١ ص
(١٦)
مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا
٤٥ ص
(١٧)
الخلاف بين من قالوا بجواز التعبد بخير الواحد في وجوب العمل به عقلا ونقلا
٥١ ص
(١٨)
شروط العمل بخبر الواحد تفصيلا
٧١ ص
(١٩)
مجهول الحال غير مقبول الرواية
٧٨ ص
(٢٠)
بحث الفاسق الذي لا يعلم فسق نفسه
٨٣ ص
(٢١)
هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد
٨٥ ص
(٢٢)
الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
٨٦ ص
(٢٣)
إذا تعارض الجرح والتعديل
٨٧ ص
(٢٤)
الجمهور متفقون على عدالة الصحابة
٩٠ ص
(٢٥)
الخلاف في مسمى الصحابي
٩٢ ص
(٢٦)
قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا
٩٦ ص
(٢٧)
قول الصحابي أمرنا بكذأ أو نهينا عن كذا
٩٧ ص
(٢٨)
قول الصحابي من السنة كذا
٩٨ ص
(٢٩)
قول الصحابي كنا نفعل كذا الخ
٩٩ ص
(٣٠)
الخلاف فيما يرد به خبر الواحد ونقل الحديث بالمعني
١٠٣ ص
(٣١)
إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
١٠٦ ص
(٣٢)
إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
١٠٨ ص
(٣٣)
إذا سمع الراوي خبرا وحذف بعضه
١١١ ص
(٣٤)
خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
١١٢ ص
(٣٥)
إذا روى الصحابي خبر أفلا يخلوا اما ان يكون مجملا الخ
١١٥ ص
(٣٦)
خبر الواحد إذا ثبت عمل النبي بخلافه
١١٦ ص
(٣٧)
خبر الواحد فيما يوجب الحد
١١٧ ص
(٣٨)
خبر الواحد إذا خالف القياس
١١٨ ص
(٣٩)
الخلاف في قبول الخبر المرسل
١٢٣ ص
(٤٠)
الصيغة الدالة على الأمر
١٤١ ص
(٤١)
مقتضى صيغة الأمر
١٤٢ ص
(٤٢)
ما صيغة الأمر حقيقة فيه
١٤٤ ص
(٤٣)
شبه القائلين بالوجوب الخ
١٤٦ ص
(٤٤)
الأمر العري عن القرائن
١٥٥ ص
(٤٥)
الأمر المعلق بشرط
١٦١ ص
(٤٦)
الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور
١٦٥ ص
(٤٧)
الأمر بالشيء على التعيين هل نهى عن أضداده
١٧٠ ص
(٤٨)
الإتيان بالمأمور به يدل على الأجزاء
١٧٥ ص
(٤٩)
ورود صيغة ( افعل ) بعد الخطر
١٧٨ ص
(٥٠)
إذا ورد الأمر بعبادة في وقت فلم تفعل فيه الخ
١٧٩ ص
(٥١)
الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل الخ
١٨٢ ص
(٥٢)
إذا أمر بفعل غير مقيد في اللفظ بقيد خاص الخ
١٨٣ ص
(٥٣)
الأمر ان المتعاقبان
١٨٤ ص
(٥٤)
الأمر ان النهي
١٨٧ ص
(٥٥)
النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضى فسادها أم لا
١٨٨ ص
(٥٦)
النهي عن الفعل لا يدل على صحته
١٩٢ ص
(٥٧)
النهي عن الفعل لا يقتضي النهي عنه دائما
١٩٤ ص
(٥٨)
العموم من عوارض الألفاظ
١٩٨ ص
(٥٩)
معنى العموم - وهل له في اللغة صيغة أم لا
٢٠٠ ص
(٦٠)
أقل الجمع
٢٢٢ ص
(٦١)
العام بعد التخصيص
٢٢٧ ص
(٦٢)
صحة الاحتجاج به بعد التخصيص فيما بقى
٢٣٢ ص
(٦٣)
إذا ورد خطاب جوابا بالسؤال سائل الخ
٢٣٧ ص
(٦٤)
اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
٢٤١ ص
(٦٥)
نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
٢٤٧ ص
(٦٦)
المقتضي لا عموم له
٢٤٩ ص
(٦٧)
الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
٢٥١ ص
(٦٨)
الفعل وإن انقسم إلى أقسام فالواقع منه لا يقع الا على واحد منها
٢٥٢ ص
(٦٩)
قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هل يعم كل عزر
٢٥٥ ص
(٧٠)
إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته فإنه يعم من وجدت في حقه
٢٥٦ ص
(٧١)
اختلفوا في دلالة المفهوم
٢٥٧ ص
(٧٢)
اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
٢٥٨ ص
(٧٣)
إذا ورد خطاب خاص بالنبي فلا يعم الأمة
٢٦٠ ص
(٧٤)
خطاب النبي لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا
٢٦٣ ص
(٧٥)
كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الخاص بالآخر
٢٦٥ ص
(٧٦)
العام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث
٢٦٩ ص
(٧٧)
اختلفوا في دخول العبيد تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة
٢٧٠ ص
(٧٨)
ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
٢٧٢ ص
(٧٩)
الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه
٢٧٤ ص
(٨٠)
المخاطب هل يدخل في عموم خطابه لغة
٢٧٨ ص
(٨١)
خلاف العلماء في قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) الآية
٢٧٩ ص
(٨٢)
اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم والمدح
٢٨٠ ص
(٨٣)
اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
٢٨٢ ص
(٨٤)
الغاية التي يقع انتهاء التخصص إليها
٢٨٣ ص
(٨٥)
شروط صحة الاستثناء
٢٨٩ ص
(٨٦)
اختلفوا في صحة الاستثناء من غير الجنس
٢٩١ ص
(٨٧)
اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق
٢٩٧ ص
(٨٨)
الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
٣٠٠ ص
(٨٩)
الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات
٣٠٨ ص
(٩٠)
التخصيص بالشرط
٣٠٩ ص
(٩١)
التخصيص بالصفة
٣١٢ ص
(٩٢)
التخصيص بالغاية
٣١٣ ص
(٩٣)
التخصيص بالأدلة المنفصلة جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
٣١٤ ص
(٩٤)
جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٣١٨ ص
(٩٥)
جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة
٣٢٢ ص
(٩٦)
لا خلاف في تخصيص القرآن والسنة بالأجماع
٣٢٧ ص
(٩٧)
جواز تخصيص العموم بالمفهوم
٣٢٨ ص
(٩٨)
تخصيص العموم بفعل الرسول
٣٢٩ ص
(٩٩)
تقرير النبي لما يفعله الواحد الخ
٣٣١ ص
(١٠٠)
مذهب الصحابي إذا كان مخالفا لظاهر العموم لا يكون مخصصا
٣٣٣ ص
(١٠١)
إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
٣٣٤ ص
(١٠٢)
إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما دل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا له
٣٣٥ ص
(١٠٣)
اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعضه هل يكون خصوص المتأخر مخصصا
٣٣٦ ص
(١٠٤)
اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس
٣٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٧٤ - شروط العمل بخبر الواحد تفصيلا


أما الأول ، فلان للخصم منع اتفاق الأمة على رد قول الكافر مطلقا ، ولا سبيل إلى الدلالة عليه ، والقياس على الكافر الخارج عن الملة متعذر من جهة أن كفره أشد وأغلظ وأظهر من كفر من هو من أهل القبلة ، لكثرة مخالفته للقاعدة الاسلامية أصولا وفروعا ، بالنسبة إلى مخالفة المتأول لها . فكان إذلاله بسلب هذا المنصب عنه أولى . ومع هذه الأولوية ، فلا قياس ، بل الواجب الاعتماد في ذلك على قوله تعالى : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ ، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) * ( ٤٩ ) الحجرات : ٦ ) أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق ، والكافر فاسق ، لان الكفر أعلى درجات الفسق . وإذا كان فاسقا ، فالآية إن كانت عامة بلفظها في كل فاسق ، فالكافر داخل تحتها ، وإن لم تكن عامة بلفظها في كل فاسق ، فهي عامة بالنظر إلى المعنى المومى إليه ، وهو الفسق من حيث إنه رتب رد الخبر على كون الآتي به فاسقا مطلقا في كلام الشارع مع مناسبته له ، فكان ذلك علة للرد ، وهو متحقق فيما نحن فيه .
فإن قيل المرتب عليه رد الاخبار إنما هو مسمى الفاسق ، وهو في عرف الشرع خاص بمن هو مسلم صدرت منه كبيرة ، أو واظب على صغيرة ، فلا يكون متناولا للكافر . وإن سلمنا تناوله للكافر ، غير أنه معارض بقوله صلى الله عليه وسلم : نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر والكافر المتأول ، إذا كان متحرزا عن الكذب ، فقد ظهر صدقه ، فوجب العمل به للخبر .
والجواب عن السؤال الأول بمنع اختصاص اسم الفاسق في الشرع بالمسلم ، وإن كان ذلك عرفا للمتأخرين من الفقهاء ، وكلام الشارع إنما ينزل على عرفه ، لا على ما صار عرفا للفقهاء .
كيف وإن حمل الآية على الفاسق المسلم مما يوهم قبول خبر الفاسق الكافر على الاطلاق ، نظرا إلى قضية المفهوم ، وهو خلاف الاجماع . ولا يخفى أن حمل اللفظ على ما يلزم منه مخالفة دليل ، أو ما اختلف في كونه دليلا على خلاف الأصل .
وعن السؤال الثاني أن العمل بما ذكرناه أولى ، لتواتره وخصوصه بالفاسق ، وأنه غير متفق على تخصيصه ومخالفته . وما ذكروه آحاد ، وهو متناول للكافر