الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٣٠ - الخلاف في قبول الخبر المرسل
< فهرس الموضوعات > ما يتعلق بالنظر في المتن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يشترط فيه الكتاب والسنة والاجماع دلالة المنظوم - الأمر ما يطلق عليه الأمر حقيقة - حد الأمر < / فهرس الموضوعات > النوع الثاني - فيما يتعلق بالنظر في المتن وفيه بابان أولهما : فيما يشترك فيه الكتاب ، والسنة والاجماع .
وثانيهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة ، دون ما عداهما من الأدلة .
الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة إما أن يدل على المطلوب بمنظومه ، أو لا بمنظومه . فلنفرض في كل واحد منهما قسما .
القسم الأول في دلالات المنظوم ، وهي تسعة أصناف الصنف الأول - في الامر وفيه أربعة أبحاث أولهما فيما يدل اسم الامر عليه حقيقة .
وثانيهما في حد الامر الحقيقي .
وثالثها في صيغة الامر الدالة عليه . ورابعها في مقتضاه .
البحث الأول : فيما يطلق عليه اسم الامر حقيقة .
فنقول اتفق الأصوليون على أن اسم الامر ، حقيقة في القول المخصوص ، وهو قسم من أقسام الكلام . ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعيد ونداء . وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس ، أو العبارة الدالة بالوضع والاصطلاح ، على اختلاف المذاهب ، والكلام القديم النفساني عندنا ، وإن كان صفة واحدة لا تعدد فيه في ذاته ، غير أنه يسمى أمرا