الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٨٦ - الأمر ان المتعاقبان
من التكرار ، ولا الثاني معرف ، فالحكم على ما تقدم فيما إذا لم يكن حرف عطف ، ويزيد ترجيح آخر ، وهو موافقة الظاهر من حروف العطف ، وذلك كقوله : صل ركعتين ، وصل ركعتين .
وأما إن كانت العادة تمنع من التكرار ، أو كان الثاني معرفا ، كقوله : اسقني ماء ، واسقني ماء وكقوله : صل ركعتين ، وصل ركعتين فقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع اللام المعرف ، أو مع منع العادة من التكرار ، ويبقى الامر على ما ذكرناه فيما إذا لم يكن حرف عطف ، ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار . وقد عرف ما فيه .
وأما إن اجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف ، كقوله : اسقني ماء واسقني الماء فالظاهر الوقف لان حرف العطف مع ما ذكرناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الامر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرار ، ولام التعريف ، ولا يبعد ترجيح أحد الامرين بما يقترن به من ترجيحات أخر .