الإحكام في أصول الأحكام
(١)
ما يشترك فيه الكتاب والسنة ولاجماع النظر في السند حقيقة الخبر وأقسامه
٣ ص
(٢)
الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب
١٠ ص
(٣)
الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقة الخ
١٢ ص
(٤)
المتواتر بيان معنى التواتر والمتواتر لغة واصطلاحا
١٤ ص
(٥)
إفادة المتواتر العلم
١٥ ص
(٦)
هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري
١٨ ص
(٧)
خبر التواتر لا يولد العلم
٢٣ ص
(٨)
شروط المتواتر
٢٥ ص
(٩)
كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص يفيد العلم بغيرها لغيره
٢٩ ص
(١٠)
إذا اشتركت أخبار من بلغوا حد التواتر في معنى واختلفت في الفصيل الخ
٣٠ ص
(١١)
اخبار الآحاد - حقيقة خبر الواحد
٣١ ص
(١٢)
خبر الواحد العدل هل يفيد العلم
٣٢ ص
(١٣)
إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه
٣٨ ص
(١٤)
إذا أخبروا حد عن أمر محسوس بين يدي جماعة وسكتوا عن تكذيبه
٤٠ ص
(١٥)
إذا روى واحد خبر أو أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه الخ إذا انفر واحد برواية شئ وقع في مشهد عظيم الخ
٤١ ص
(١٦)
مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا
٤٥ ص
(١٧)
الخلاف بين من قالوا بجواز التعبد بخير الواحد في وجوب العمل به عقلا ونقلا
٥١ ص
(١٨)
شروط العمل بخبر الواحد تفصيلا
٧١ ص
(١٩)
مجهول الحال غير مقبول الرواية
٧٨ ص
(٢٠)
بحث الفاسق الذي لا يعلم فسق نفسه
٨٣ ص
(٢١)
هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد
٨٥ ص
(٢٢)
الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
٨٦ ص
(٢٣)
إذا تعارض الجرح والتعديل
٨٧ ص
(٢٤)
الجمهور متفقون على عدالة الصحابة
٩٠ ص
(٢٥)
الخلاف في مسمى الصحابي
٩٢ ص
(٢٦)
قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا
٩٦ ص
(٢٧)
قول الصحابي أمرنا بكذأ أو نهينا عن كذا
٩٧ ص
(٢٨)
قول الصحابي من السنة كذا
٩٨ ص
(٢٩)
قول الصحابي كنا نفعل كذا الخ
٩٩ ص
(٣٠)
الخلاف فيما يرد به خبر الواحد ونقل الحديث بالمعني
١٠٣ ص
(٣١)
إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
١٠٦ ص
(٣٢)
إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
١٠٨ ص
(٣٣)
إذا سمع الراوي خبرا وحذف بعضه
١١١ ص
(٣٤)
خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
١١٢ ص
(٣٥)
إذا روى الصحابي خبر أفلا يخلوا اما ان يكون مجملا الخ
١١٥ ص
(٣٦)
خبر الواحد إذا ثبت عمل النبي بخلافه
١١٦ ص
(٣٧)
خبر الواحد فيما يوجب الحد
١١٧ ص
(٣٨)
خبر الواحد إذا خالف القياس
١١٨ ص
(٣٩)
الخلاف في قبول الخبر المرسل
١٢٣ ص
(٤٠)
الصيغة الدالة على الأمر
١٤١ ص
(٤١)
مقتضى صيغة الأمر
١٤٢ ص
(٤٢)
ما صيغة الأمر حقيقة فيه
١٤٤ ص
(٤٣)
شبه القائلين بالوجوب الخ
١٤٦ ص
(٤٤)
الأمر العري عن القرائن
١٥٥ ص
(٤٥)
الأمر المعلق بشرط
١٦١ ص
(٤٦)
الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور
١٦٥ ص
(٤٧)
الأمر بالشيء على التعيين هل نهى عن أضداده
١٧٠ ص
(٤٨)
الإتيان بالمأمور به يدل على الأجزاء
١٧٥ ص
(٤٩)
ورود صيغة ( افعل ) بعد الخطر
١٧٨ ص
(٥٠)
إذا ورد الأمر بعبادة في وقت فلم تفعل فيه الخ
١٧٩ ص
(٥١)
الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل الخ
١٨٢ ص
(٥٢)
إذا أمر بفعل غير مقيد في اللفظ بقيد خاص الخ
١٨٣ ص
(٥٣)
الأمر ان المتعاقبان
١٨٤ ص
(٥٤)
الأمر ان النهي
١٨٧ ص
(٥٥)
النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضى فسادها أم لا
١٨٨ ص
(٥٦)
النهي عن الفعل لا يدل على صحته
١٩٢ ص
(٥٧)
النهي عن الفعل لا يقتضي النهي عنه دائما
١٩٤ ص
(٥٨)
العموم من عوارض الألفاظ
١٩٨ ص
(٥٩)
معنى العموم - وهل له في اللغة صيغة أم لا
٢٠٠ ص
(٦٠)
أقل الجمع
٢٢٢ ص
(٦١)
العام بعد التخصيص
٢٢٧ ص
(٦٢)
صحة الاحتجاج به بعد التخصيص فيما بقى
٢٣٢ ص
(٦٣)
إذا ورد خطاب جوابا بالسؤال سائل الخ
٢٣٧ ص
(٦٤)
اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
٢٤١ ص
(٦٥)
نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
٢٤٧ ص
(٦٦)
المقتضي لا عموم له
٢٤٩ ص
(٦٧)
الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
٢٥١ ص
(٦٨)
الفعل وإن انقسم إلى أقسام فالواقع منه لا يقع الا على واحد منها
٢٥٢ ص
(٦٩)
قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هل يعم كل عزر
٢٥٥ ص
(٧٠)
إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته فإنه يعم من وجدت في حقه
٢٥٦ ص
(٧١)
اختلفوا في دلالة المفهوم
٢٥٧ ص
(٧٢)
اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
٢٥٨ ص
(٧٣)
إذا ورد خطاب خاص بالنبي فلا يعم الأمة
٢٦٠ ص
(٧٤)
خطاب النبي لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا
٢٦٣ ص
(٧٥)
كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الخاص بالآخر
٢٦٥ ص
(٧٦)
العام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث
٢٦٩ ص
(٧٧)
اختلفوا في دخول العبيد تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة
٢٧٠ ص
(٧٨)
ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
٢٧٢ ص
(٧٩)
الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه
٢٧٤ ص
(٨٠)
المخاطب هل يدخل في عموم خطابه لغة
٢٧٨ ص
(٨١)
خلاف العلماء في قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) الآية
٢٧٩ ص
(٨٢)
اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم والمدح
٢٨٠ ص
(٨٣)
اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
٢٨٢ ص
(٨٤)
الغاية التي يقع انتهاء التخصص إليها
٢٨٣ ص
(٨٥)
شروط صحة الاستثناء
٢٨٩ ص
(٨٦)
اختلفوا في صحة الاستثناء من غير الجنس
٢٩١ ص
(٨٧)
اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق
٢٩٧ ص
(٨٨)
الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
٣٠٠ ص
(٨٩)
الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات
٣٠٨ ص
(٩٠)
التخصيص بالشرط
٣٠٩ ص
(٩١)
التخصيص بالصفة
٣١٢ ص
(٩٢)
التخصيص بالغاية
٣١٣ ص
(٩٣)
التخصيص بالأدلة المنفصلة جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
٣١٤ ص
(٩٤)
جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٣١٨ ص
(٩٥)
جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة
٣٢٢ ص
(٩٦)
لا خلاف في تخصيص القرآن والسنة بالأجماع
٣٢٧ ص
(٩٧)
جواز تخصيص العموم بالمفهوم
٣٢٨ ص
(٩٨)
تخصيص العموم بفعل الرسول
٣٢٩ ص
(٩٩)
تقرير النبي لما يفعله الواحد الخ
٣٣١ ص
(١٠٠)
مذهب الصحابي إذا كان مخالفا لظاهر العموم لا يكون مخصصا
٣٣٣ ص
(١٠١)
إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
٣٣٤ ص
(١٠٢)
إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما دل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا له
٣٣٥ ص
(١٠٣)
اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعضه هل يكون خصوص المتأخر مخصصا
٣٣٦ ص
(١٠٤)
اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس
٣٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٠٦ - معنى العموم - وهل له في اللغة صيغة أم لا


الثاني : أنه يصح نعته بالجمع المعرف ، وقد ثبت أن الجمع المعرف للعموم ، فكذلك المنعوت به ، وذلك في قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض وأنه يصح الاستثناء منه ، كما في قوله تعالى : * ( إن الانسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا ) * وهو دليل العموم .
الثالث : أن القائل قائلان : قائل يقول إن الألف واللام الداخلة على الاسم المفرد والجمع تفيد العموم ، وقائل بالنفي مطلقا . وقد ثبت أنها مفيد ة للعموم في الجمع ، فالتفرقة تكون قولا بتفصيل لم يقل به قائل .
الرابع : أنه إذا كانت الألف واللام لتعريف المعهود عائدة إلى جميعه لعدم أولوية عودها إلى البعض منه دون البعض ، فكذلك إذا كانت لتعريف الجنس .
وأما الجمع المنكر فيدل على أنه للعموم ثلاثة أوجه .
الأول : أن قول القائل رجال يطلق على كل جمع على الحقيقة ، حتى الجمع المستغرق ، فإذا حمل الاستغراق كان حملا له على جميع حقائقه ، فكان أولى .
الثاني : أنه لو أراد المتكلم بلفظ الجمع المنكر البعض لعينه ، وإلا كان مراده مبهما ، فحيث لم يعينه دل على أنه للاستغراق .
الثالث : أنه يصح دخول الاستثناء عليه بكل واحد واحد من آحاد الجنس ، فكان للعموم .
ومن شبههم أن العرب فرقت بين تأكيد العموم والخصوص في أصل الوضع ، فقالوا في الخصوص رأيت زيدا عينه نفسه ولا يقولون رأيت زيدا كلهم أجمعين وقالوا في العموم رأيت الرجال كلهم أجمعين ولا يقولون رأيت لرجال عينه نفسه واختلاف التأكيد يدل على اختلاف المؤكد ، لان التأكيد مطابق للمؤكد .
ومنها : أنهم قالوا : وقع الاجماع على أن الباري تعالى قد كلفنا أحكاما تعم جميع المكلفين ، فلو لم يكن للعموم صيغة تفيده ، لما وقع التكليف به لعدم ما يدل عليه ، أو كان التكليف به تكليفا بما لا يطاق ، وهو محال .