الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٧ - إفادة المتواتر العلم
فإنه جزء من الجملة ، والجملة ليست جزءا من الجملة . وكذلك كل لبنة أو خشبة داخلة في مسمى الدار ، وهي جزء منها ، وليست دارا ، والمجتمع من الكل دار .
وكذلك العشرة مركبة من خمسة وخمسة وكل واحدة من الخمستين ليست عشرة ، والمجموع منهما عشرة ، ونحوه .
وأما ما ذكروه في السؤال الثالث من الالزام الأول ، فهو فرض محال فإنه مهما أخبر جمع بما يحصل منه العلم بالمخبر فيمتنع إخبار مثلهم في الكمية والكيفية وقرائن الأحوال بما يناقض ذلك .
وأما الالزام الثاني ، فإنما يصح أن لو قلنا إن العلم يحصل من خبر كل جماعة وإن خبر كل جماعة تواتر ، وليس كذلك ، وإنما دعوانا أن العلم قد يحصل من خبر الجماعة ، ولا يلزم أن يكون خبر كل جماعة محصلا للعلم .
وأما الالزام الثالث ، فغير صحيح لان التواتر إنما يفيد العلم في الاخبار عن المحسات والمشاهدات والنبوة حكم ، فلذلك ، لم يثبت بخبر التواتر كيف وإنا لا ندعي أن كل تواتر يجب حصول العلم بمخبره مطلقا لكل أحد لتفاوت