محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٤٩ - قصد المتعاقدين اللفظ و المعنى
كعلى التقديرين.
و يلحق بالمبيع الشخصي ما اذا كان المبيع أو الثمن كليا في ذمة شخص خاص و
قصد البيع أو الشراء لشخص آخر فانه يجري فيه الصور المذكورة هذا كله في
الشخصي.
و أما الكلي فلابد من تعيين البايع اذا كان المبيع كليا و المشتري اذا كان
الثمن كليا و لا يصح البيع اذا اضيف الى واحد غير معين كان يقول بعتك منا
من الحنطة في ذمة أحد هؤلاء و عدم الصحة لا من جهة اعتبار التعيين في البيع
بل من جهة ان الطبيعي لا مالية له اذا لم يضف الى ذمة معينة فلا يكون
قابلا لوقوع البيع عليه.
(و لا يقاس)ببيع الكلي في المعين فان مالك الشخص يكون مالكا للكلي في ضمنه
فكما له بيع الشخص له بيع الكلي المشتمل عليه لأنه مال حقيقة و هذا بخلاف
الطبيعي.
(كما انه لا يقاس)ذلك بطلاق احدى زوجتيه أو عتق أحد عبديه فانه مضافا الى
كونهما منصوصين ان الواجد لزوجية الزوجتين واجد لزوجية الجامع بينهما و
مالك العبدين مالك للجامع بينهما فله طلاق الجامع بين الزوجتين و عتق أحد
العبدين و اختيار احدى الخصوصيتين بعد ذلك.
و هذا بخلاف الطبيعي فانه في مقام الثبوت اذا قصد اضافة الكلي الى ذمة
معينة يكون قابلا لوقوع البيع عليه و الا فلا و اما مقام الاثبات اذا باع
الكلي من دون اضافة الى ذمة معينة أصلا يكون هو المطالب به لانصراف الاطلاق
الى ذمته فيلزم هو به في مقام النزاع و الترافع و ليس هذا تفصيلا في مقام
الثبوت كما تخيله المحقق النائيني قدّس سرّه بل هو انصراف في مقام الاثبات و
النزاع و لذا يجري في طرف الثمن أيضا