محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٥٠٨ - بيع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
ك(و
عليه)فاذا كان البائع جاهلا بالموضوع و اعتقد ان الضميمة ملكه أيضا أو علم
بأنها للغير إلاّ انه زعم انه و كله في بيعه فهو مأذون عن المالك فباع ماله
مع مال نفسه ثم انكشف الخلاف ورد المالك ما وقع على ماله من البيع ثبت
للبائع خيار تخلف الشرط،إلاّ انه يحتاج في مقام الاثبات الى قيام قرينة
عرفية على الاشتراط.
(الجهة الثالثة)في تقسيط الثمن،و ظاهر كلام الأعلام اختصاص التقسيط بصورة
الرد إلاّ انه يجري في فرض الاجازة أيضا،غايته في فرض الرد يكون التقسيط
بين البائع و المشتري و في فرض الاجازة يكون بين البائع و المالك(و كيف
كان)ظاهر كلماتهم في كيفية التقسيط انه يقوّم كل من المالين منفردا ثم
يقومان معا مجتمعا فيؤخذ لكل منهما جزء من ثمن المسمى يكون نسبته الى مجموع
الثمن نسبة قيمته الى قيمة المجموع.
(و هذه)قاعدة تامة فيما اذا لم يكن لوصف الانضمام دخل في زيادة القيمة أو
نقصانها و لا تتم فيما اذا كان للانضمام دخل في زيادة القيمة و لذا يوجب
تخلفه الخيار للمشتري،و اذا فرضنا ان لوصف الانضمام دخلا في زيادة
القيمة-كما في زوج فراش أو مصراعي الباب-لا محالة يكون قيمة المجموع أكثر
من قيمتهما منفردا.مثلا:إذا قوّم زوج الزيلو بثلاثين فكل منهما لا يقوم
إلاّ بعشرة،فيكون نسبة حصة المالك الى قيمة المجموع هي الثلث،فبناء على هذه
القاعدة يرجع المشتري الى البائع بثلث ثمن المسمى،فاذا فرضناه ستين مثلا
يرجع الى البائع بعشرين، فيكون ثمن حصة البائع ثلثي الثمن و هو أربعون في
الفرض،مع ان نسبة الثمن الى كل من المالين كانت واحدة على الفرض،فهذا ترجيح
بلا مرجح،لأي وجه يجعل ثمن حصة البائع ثلثي الثمن و ثمن حصة غيره ثلث واحد
مع تساوي النسبة على