محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٥٥ - اعتبار الرضا في بيع المكره
قوله رحمه اللّه:و الأولان مبنيان...[١]
كمن المتعاقدين معتمد على حجة شرعية معتبرة كان هناك قائل بصحة المركب أو
لم يكن فهذا التفصيل أردأ الوجوه كما ذكر المصنف رحمه اللّه.
(١)-[١]جعلهما مبنيين على القول بالسببية أو الطريقية في باب الطرق و
الامارات فعلى الموضوعية يكون قيام الطريق موجبا لحدوث المصلحة في مؤداه و
ان لم يكن موافقا للواقع فيتبدل به الواقع أو يكون الواقع تابعا له و على
أي تقدير يكون مؤداه حكما واقعيا ثانويا و يكون بمنزلة الاضطرار الموجب
لتبدل الواقع حقيقة بالعنوان الثانوي فيجتزى به غيره أيضا.
و أما على الطريقية فمؤديات الامارات ليس الا أحكاما عذرية لمن لم ينكشف
الخلاف لديه فلا يمكن الاجتزاء بها لمن يراها فاسدة و لو صدرت ممن يرونها
صحيحة الا في باب النكاح فان الأصحاب تسالموا على لزوم ترتيب آثار الصحة
على النكاح الصادر ممن يراه صحيحا حتى على الطريقية.
و كان شيخنا(الشريعة)أعلا اللّه مقامه يقول:و لو لا ذلك لأمكن أن يتزوج
الولد زوجة أبيه عند اختلافهما في صحة النكاح و بالعكس ثم يعلله رضوان
اللّه عليه بصدق زوجة الأب أو الابن عليها عرفا.
و لكن التحقيق أن الوجه فيما تسالموا عليه انما هو ما ورد«لكل قوم نكاح»[١]
فانه اذا شمل نكاح أهل الأديان الفاسدة المقطوع فساده فبالأولوية يعم نكاح
المؤمن الذي يحتمل صحة العقد و لو كان مخالفا له في الرأي و هذا مختص
بالنكاح لا يشمل البيع و لا غيره من العقود.
[١]رواه في الوسائل ٣/٩٨ باب تحريم قذف الاماء و العبيد طبع عين الدولة.