محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٣٩ - الوجوه التى استدل بها المحقق التستري على البطلان فيما اذا لحقته الاجازة بعد حصول الملك
قوله رحمه اللّه:غير مترتب لإجازة المالك...[١]
قوله رحمه اللّه:و لو باع عن المالك فاتفق انتقاله الى البائع فأجاز...[٢]
ك(١)-[١]لا اشكال في أن القدر المتيقن من مورد الأخبار هو ما اذا باع مال
غيره منجزا غير معلق على اجازة المالك و لا على الشراء منه،كما انه أيضا
مورد استدلال العلامة على الفساد بالغرر و عدم القدرة على التسليم،و أما
اذا باعه معلقا على اجازة المالك أو على أن يشتريه منه أو كان البيع منجزا و
لكن علق لزومه على أحد الأمرين الذي مرجعه الى جعل الخيار لنفسه اذا لم
يجز المالك أو لم ينتقل المال اليه بحيث لا يجب عليه تحصيله فهو خارج عن
مورد كلام العلامة كما افيد،إلاّ أن كون القدر المتيقن من مورد الأخبار
صورة التنجيز لا ينافي شمول اطلاقها لصورة التعليق أيضا،فان كل مطلق يكون
له قدر متيقن،فمقتضى اطلاق الأخبار المانعة عدم جواز بيع العين الشخصية
لنفسه قبل أن يملكها الانسان مطلقا منجزا أو معلقا و ان لم يكن في المعلق
مانع عن الصحة من حيث الغرر و لا من جهة عدم القدرة على التسليم.هذا كله
فيما اذا باع الانسان ما لا يملكه لنفسه.
(٢)-[٢]هذا الفرع-أعني ما اذا باع غير المالك للمالك ثم انتقل المال اليه
بسبب قهري أو اختياري فأجاز-و ان كان خارجا عن مورد بعض الأخبار المانعة عن
بيع الانسان ما لا يملكه كالنبوي،اذ المفروض في المقام أن البيع يكون
للمالك لا للبائع فلا يعمه المنع عن بيع ما ليس عنده لظهوره في بيعه لنفسه
لا للمالك،إلاّ ان بعضها الآخر يعمه،كقوله في رواية ابن الحجاج«لا تواجبها
قبل أن تستوجبها أو تشتريها»و قوله عليه السّلام في صحيحة ابن مسلم«ليس به
بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه»فان المستفاد منهما انه لا بد و أن يقع
الشراء من المالك.و في الفرع الشراء السابق لم يكن من المالك،و بعد ما ملك
البائع لم يتحقق شراء منه-فتأمل،فيكون