محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٧٤ - ثمرات المسألة
ك(و
بالجملة)يقع الكلام في الثمرة بين الكشف و النقل:تارة في الأحكام الخارجية
المترتبة على التصرف فيما بين العقد و الاجازة،و اخرى في تصرف المالك
للمبيع الفضولي في العين المنتقلة عنه،و ثالثة في نماءاتها،و رابعة في تصرف
المنقول اليه فيما انتقل اليه:
(أما الجهة الاولى)فاذا بيعت الأمة فضولة و وطئها المشتري ثم أجاز المالك
فهل يكون الوطي حلالا؟و اذا حصل منه الاستيلاد تصير الأمة بهذا ام ولد،أو
الوطي يكون زنا بذات البعل و لا تكون الامة بذلك ام ولد؟ظاهر المصنف انه
على الكشف الحقيي يكون الوطي حلالا واقعا،و اذا حصل به الولد صارت الامة ام
ولد،و أما على الكشف الحكمي فاحتمل تحقق الاستيلاد و عدمه أيضا لعدم حدوث
الاستيلاد في الملك.و ذكر المحقق النائيني ان صيرورة الامة بذلك ام ولد
مستحيل،لأن الاستيلاد حدث في ملك الغير.
(و نقول)لا استحالة في ذلك،إذ للشارع أن يرتب أحكام ام الولد باستيلاد
الواقع على المملوك و لو بقاء،و يحكم بصيرورة الامة بذلك ام ولد لا يجوز
بيعها إلاّ في موارد خاصة،إلاّ أن الدليل في مقام الاثبات لا يساعد ذلك،فان
الظاهر من الأدلة حدوث الاستيلاد في الملك،كما بيناه في حديث«من زاد».
(و أما الجهة الثانية)-أعني تصرف من انتقل عنه المال فيما انتقل عنه فيما
بين العقد و الاجازة-فنسب الميرزا فيه الى المصنف التفصيل بين القول بالكشف
الحقيقي فتكون الاجازة نافذة دون النقل أي العقد الثاني،لأن تصرف المالك
حينئذ فيما انتقل عنه يكون تصرف الأجنبي في المال،و احتمل كون النقل نافذا
لكونه ردا قهريا للعقد السابق،و على الكشف الحكمي يكون العقد الثاني
نافذا،و الوجه في