محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٤١ - بحث في التقاط الصبي و حيازته
قوله رحمه اللّه:و وصيته و ايصال الهدية و اذنه في الدخول...[١]
كان عمده خطأ مختص بباب الجنايات و حديث رفع القلم مفاده رفع الالزام عنه و
رواية ابن سنان مختصة بما يصدق عليه أمر الصبي و يكون قابلا للنفوذ و عدمه
فتأمل.
فتحصل مما تقدم ان العمدة من الروايات في المقام ما ورد من عدم جواز أمر
الصبي حتى يحتلم و لا يعم الا ما يصدق عليه عنوان أمر الصبي مما هو قابل
للجواز و عدمه فلا يشمل ما اذا كانت المعاملة مع البالغ و كان الصبي واسطة
في اجراء الصيغة أو لمجرد القبض كما لا تعم احياء الموات و الحيازة و
الالتقاط اما بناء على عدم اعتبار القصد فيها فواضح و أما بناء على اعتباره
فيها فكذلك لعدم صدق الأمر على القصد و لم يرد في شيء منها ان قصد الصبي
كلا قصد فتكون هذه الامور نافذة من الصبي.
(١)-[١]أما الوصية من الصبي البالغ عشر سنين فمنصوص عليها[١]و
أما ايصال الهدية و اذنه في الدخول فلم نعرف وجها لاستثنائهما لعدم
دخولهما في المستثنى منه فان مورده تصرفات الصبي التي تكون موضوعا لأثر
شرعي و ليس شيء من الأمرين كذلك(أما ايصال الهدية)فلعدم كونه مقوما لعقد
الهبة و لذا يمكن تحققه بواسطة
[١]في الوسائل ٢/٦٧٣ باب ٤٤ طبع عين الدولة روي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته و عن عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اذا بلغ الغلام خمسة أشبار أكلت ذبيحته و اذا بلغ عشر سنين جازت وصيته و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو ما تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز.