محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٥٣ - هل يعتبر العلم بالمجاز
كمن فروعه:
(فنقول)قد يقال بلزوم علم المجيز بوقوع العقد على ماله،و لا تصح الاجازة
التعليقية،لأن الاجازة-و ان لم تكن من العقود-إلاّ انها بحكم العقد،و
التعليق فيه موجب للبطلان.
(و فيه)أولا-لم يقم دليل على مبطلية التعليق فيما يكون بحكم العقد،و انما دليله الاجماع فيقتصر فيه على المتيقن.
و ثانيا-التعليق في المقام تعليق على الموضوع،و هو غير مخل بالصحة على ما مرّ مرارا.
(هذا)و ربما يستدل على بطلان التعليق في الاجازة بأنها ايقاع،و لا معنى للتعليق في الإيقاع.
(و فيه)انه لو سلمنا كون الاجازة ايقاعا إلاّ أن التعليق في الإيقاع أيضا
غير مخل،و قد وقع في بعض الموارد من غير أن يوجب البطلان،كما في التدبير و
الوصية،فلا دليل على اعتبار العلم بوقوع العقد في صحة الاجازة.
(و أما المقام الثاني)فهو من فروع المقام الأول و من ثم قدمناه خلافا
للمتن، و ذلك لأنه اذا علم اجمالا بوقوع عقد على ماله و لو لم يعلم بكونه
بيعا أو صلحا أو هبة بل و لو لم يعلم بموضوعه أصلا كما اذا علم اجمالا
بوقوع البيع على داره أو الايجار على فرسه فأجاز يرجع اجازته الى اجازة
البيع على تقدير كونه هو الواقع و الصلح على تقدير تحققه و هكذا،و ليس في
هذا محذور سوى التعليق،و قد عرفت انه لا يوجب البطلان،غاية الأمر لا موضوع
للاجازة في بعض المذكورات، فليس هذا إجازة الفرد الخارجي المردد على اطلاقه
ليقال-كما عن الميرزا-من ان