محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٧٨ - فروع تستثنى عن المسألة السابقة
كبرصاء أو مجنونة يكون المهر على الولي المزوج.
و منها[١]ما ورد فيما اذا ظهرت
المرأة المزوّجة مملوكة للغير و لم تكن ببنت مهيرة ان المهر يكون على
المزوّج.و هذه الطائفة أجنبية عمّا نحن فيه،لأن ضمان المزوّج للمهر في
موارد خاصة غير مستلزم لكون التغرير موجبا للضمان مطلقا. و يؤكد ذلك ما في
بعضها من رجوع المالك الى المشتري في قيمة الولد،فان مقتضى القاعدة أن يكون
الولد رقا للمالك لأنه من توابع الأم و منافعها كولد الشاة و اثمار
الأشجار و نحوها،كما في فرض الزنا بأمة الغير يكون الولد ملكا لمالكها،إلاّ
انه و التدليس/٥٩٦.و اليك بعضها:
عنهم-يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا-عن سهل،عن أحمد بن محمد، عن
رفاعة بن موسى قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام«الى أن قال»و سألته عن
البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في إمرأة زوّجها وليها و هي
برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوجها،و انما
صار عليه المهر لأنه دلسها،و لو أن رجلا تزوج إمرأة و زوجه إياها رجل لا
يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء،و كان المهر يأخذه منها.قال صاحب
الوسائل:و رواه ابن إدريس في(آخر السرائر)نقلا عن كتاب نوادر أحمد بن ممد
بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،و رواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب.
[١]ذكر في الوسائل ١٤/٦٠٢ كتاب النكاح:
محمد بن يعقوب،عن محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسين،عن محمد بن سنان، عن اسماعيل بن جابر قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نظر الى إمرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل:هي ابنة فلان،فأتى أباها فقال:زوّجني ابنتك،فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته،و أنها أمة،قال:ترد الوليدة على مواليها و الولد للرجل،و على الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل و خدعه.
و نقل أيضا أحاديث اخر تدل على ذلك في ص ٥٧٧ باب ٦٧ من ج ١٤ كتاب النكاح.