محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٣٦ - الوجوه التى استدل بها المحقق التستري على البطلان فيما اذا لحقته الاجازة بعد حصول الملك
قوله رحمه اللّه:السادس:إنّ من المعلوم...[١]
قوله رحمه اللّه:السابع:الأخبار المستفيضة...[٢]
كالوجه السادس
(١)-[١]هذا الوجه-أعني كون البيع الثاني من المالك ردا فعليا للبيع
الأول-قد تقدم تفصيله فلا نعيد(و يرد)عليه أولا ان الرد إنما يكون مانعا عن
اجازة الراد لا غيره و في المقام المجيز غيره(و ثانيا)ان الرد و ابطال
العقد و ان كان من شؤون سلطنة الناس على أموالهم فهو مختص بمال نفسه لا مال
غيره،و في المقام يكون المال بقاء ملك البائع الأول(و ثالثا)ان البيع ليس
ردا و انما هو معدوم لموضوع الاجازة بالقياس الى البائع،فلا مجال معه
لاجازته لا بالقياس الى شخص آخر،و هو المشتري منه.
الوجه السابع
(٢)-[٢]الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث[١]:
(الاولى)ما تكون صريحة في البيع الشخصي كروايتي ابن الحجاج،أي يحيى بن الحجاج و خالد بن الحجاج.
(الثانية)ما تكون ظاهرة في البيع الكلي كصحيحة معاوية بن عمار قال:سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير-الحديث،فان المراد
بالحرير إما الابريسم و إما الثوب المنتوج منه.
(الثالثة)ما تكون عامة تشمل البيع الشخصي و الكلي كقوله صلّى اللّه عليه و
آله«لا تبع ما ليس عندك»فان النكرة في سياق النهي ظاهره في العموم،فيعم
الشخصي و الكلي.
[١]ذكرها في الوسائل ١٢ باب ٧ و ٨/٣٧٤.