محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٠٤ - الضمان بالمثل و القيمة
قوله رحمه اللّه:ثم المراد باعواز المثل...[١]
قوله رحمه اللّه:ثم ان في معرفة قيمة المثل...[٢]
قوله رحمه اللّه:و لو كان في غير بلد الضمان...[٣]
كو لا يفرق في ذلك بين المثلي و القيمي كما لا يفرق في القيمي بين ما اذا
كان تعذر المثل ابتدائيا أو طارئا بعد التمكن منه سواء كان مستمرا دائما أو
كان مما يرجى زواله.
(١)-[١]حكى المصنف رحمه اللّه عن التذكرة ان المراد باعواز المثل عدم وجوده
في البلد و ما حوله و زاد عليه في المسالك كونه مما ينتقل اليه عادة كما
ذكروه في السلم و عليه اذا فرض وجوده في نواحي البلد و لكن لم يكن مما ينقل
اليه عادة لا ينافي صدق الأعواز.
(و نقول)لم يرد الأعواز في دليل شرعي ليدعى انصرافه الى ذلك كما لم يرد
تحديده به شرعا و القاعدة على ما ذكرناه تقتضي وجوب رد المثل الا اذا تعذر
فيكون الميزان بالتعذر الشخصي من غير فرق بين وجوده في البلد أو نواحيه و
عدمه فانه ربما يكون المثل موجودا فيها و لا يتمكن الضامن من تحصيله و قد
لا يوجد الا في البلاد البعيدة و لكن يقدر الضامن على تحصيله بلا مؤنة
زائدة فالميزان بالتعذر الشخصي و يلحق به ما اذا استلزم تحصيله ضررا زائدا
على ما يقتضيه رد المثل في طبعه.
(٢)-[٢]قد تختلف بحسب اختلاف الازمنة كالفواكه في أول فصلها و في وقت
وفورها و لكن على ما بيناه لا اشكال في ذلك لأن المعيار انما هو بقيمة يوم
الدفع على جميع التقادير.
(٣)-[٣]اذا فرض تعذر المثل في البلد و لكن من باب الصدفة و الاتفاق اجتمع الضامن