محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٦٥ - المعاطاة
قوله رحمه اللّه:و أما حصوله في يد الغاصب...[١]
قوله رحمه اللّه:و منها:أن النماء الحادث...[٢]
كو أما الزكاة فإن كان المأخوذ بالمعاطاة بمقدار النصاب و كان مالكه مكلفا
بها فتعلقها بالمال ثابت بغير إشكال،غاية الأمر يكون هناك بحث علمي في أن
المكلف بالاخراج هو المالك أو المعطى له؟و أما اذا لم يكن ما أخذه
بالمعاطاة بنفسه بحد النصاب و انما بلغ الحد بضمه الى ما كان يملكه قبل ذلك
أو كان في نفسه بحد النصاب و لكن لم يكن مالكه مكلفا بالزكاة لصغر أو جنوب
و قد أخذه من وليه، فحينئذ إن لم يقم دليل على وجوب الزكاة فيه فلا نقول
به،و الا فهو المرجع في ذلك.
و بما ذكرناه ظهر الجواب عن سائر الامور المذكورة في المقام.
(١)-[١]الظاهر أنه يجوز مطالبة العين من الغاصب لكل من المالك و المعطى له
قبل التلف،أما المالك فلكونه مالكا،و أما المعطى له فلكونه مأذونا في
التصرف و المطالبة من التصرف.و أما بعد التلف فيضمن الغاصب للمعطى له فقط
لدخول العين في ملكه قبل التلف آنا ما،إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون التلف
في يد المعطى له أو يد غيره.
(٢)-[٢]نقول:إن ثبت دليل من سيرة أو غيرها على انتقال الفرع أو مع أصله إلى
ملك المعطى له بحدوث النماء فنلتزم به،و يكون حدوث النماء كالتصرف و التلف
و إلا فالنماء بحكم الأصل من حيث جواز التصرف فيه إن قام على تبعيته
دليل،و إلا فلا يجوز تصرف المعطى له في النماء.هذا كله بناء على ما يظهر من
كلام المصنف قدّس سرّه من عدم استناد الملك الى المعاطاة أصلا،و أما بناء
على إفادته الملك بعد التصرف أو بعد التلف مثلا بنحو الشرط المتأخر لتوهم
قيام الإجماع على