ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٠ - الحديث ٣
[الحديث ٣]
٣سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِمْرَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَشْعَثَ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع
عكرمة و مجاهد و النخعي و أبو حنيفة. و روي عن ابن عباس الأمران. و
جوزه الشافعي في الأرض بين النخل إذا كانت بياض الأرض أقل، و إن كان أكثر فعلى
وجهين. و منع المزارعة في الأرض البيضاء. لما روى رافع بن خديج قال: كنا نتحابر على عهد رسول الله صلى الله
عليه و آله، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن
أمر كان لنا نافعا و طواعية رسول الله أنفع. قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى
الله عليه و آله: من كانت له أرض فليزرعها و لا يكرها بثلث و لا ربع و لا بطعام
مسمى. و عن ابن عمر قال: كنا لا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن المخايرة. ثم روى مثله عن جابر و زيد بن
ثابت. ثم أجاب رحمه الله عن الروايات بوجوه كثيرة لا حاجة لنا إلى إيرادها،
لكونها ضعيفة عامية، و الأخبار المعارضة لها متواترة بين الفريقين، منها هذه
الرواية و المراد بالبياض الأرض التي هي بين النخيل و غيرها مما ليس فيه شجر. الحديث الثالث:
و قد يعد ضعيفا. و في رجال الشيخ يحيى بن أبي الأشعث، عده من أصحاب الصادق عليه السلام [١]، و في بعض النسخ بدون أبي.
[١]رجال الشيخ ص ٣٣٤.