ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦ - الحديث ٦
[الحديث ٦]
٦عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ:لَيْسَ عَلَى التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
وَ يُعْتَبَرُ مَعَ كَوْنِهَا مَضْرُوبَةً أَنْ تَكُونَ مَنْقُوشَةً لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَنْقُوشٍ يَجْرِي مَجْرَى السَّبِيكَةِ وَ النِّقَارِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين- إلى آخره [١]. و في بعض نسخه الحسين بن علي- إلى آخره. أما ما هنا فمع أن الظاهر أن
النقل من الكافي، ففيه أن نقل الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قليل، و أما
الحسين فنقله كثير، و إن كان عن أبيه أكثر، و الله أعلم. الحديث السادس:
قوله رحمه الله: و يعتبر مع كونها مضروبة المراد بالمضروبة المعمولة للمعاملة، سواء كانت منقوشة أم لا.
ثم اعلم أنه لا خلاف في اشتراط كونهما منقوشين مضروبين بسكة المعاملة، و ظاهر كلام جماعة أنه يكفي فيه كونها مما يتعامل بها وقتا ما، و إن لم يتعامل بها بالفعل. و قطع الأصحاب بأنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها.
و قال في القاموس: النقار القطعة المذابة من الذهب و الفضة [٢].
و في الصحاح: سبكت الفضة و غيرها أسبكها سبكا أذبتها و الفضة سبيكة [٣].
[١]فروع الكافي ٣/ ٥١٨، ح. [٢]القاموس ٢/ ١٤٧. [٣]صحاح اللغة ٤/ ١٥٨٩.