ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٨ - الحديث ١
وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ بِدَلِيلِ السُّنَّةِ مِنْ فُقَرَائِهِمُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كِفَايَتَهُمْ لِضَرُورَتِهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِمْ وَ مَجَانِينِهِمْ وَ نَوَاقِصِ الْعُقُولِ مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ.
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى
و فرض ذلك على الأئمة من بعده عليهم السلام، إذ كانوا هم من القائمين
بالحدود مقامه و المخاطبين في الأحكام بما خوطب به، و جعلها الله تعالى حقنا
لدمائهم و منعا من استرقاقهم و وقاية لما عداها من أموالهم [١]. انتهى. قوله رحمه الله: من الرجال البالغين
و قال رحمه الله: و تسقط الجزية عن الصبي، و هو قول عامة أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا.
و قال: في سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان، أشهرهما أنها لا تسقط، اختاره الشيخ، بل ينظر بها إلى وقت يساره، و يؤخذ منه حينئذ ما قرر عليه في كل عام حال فقره. و قال المفيد و ابن الجنيد: لا جزية عليه [٢].
الحديث الأول: مرسل.
قوله صلى الله عليه و آله: و إلا نابذتكم أي: كاشفتكم و قاتلتكم، مظهرا لكم عزمي على قتالكم، و مخبرا به أخبارا
[١]المقنعة ص ٤٤.
[٢]منتهى المطلب ٢/ ٩٦٣.