ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٦ - الحديث ١٢
[الحديث ١٢]
١٢مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ الْخُمُسُ لِلْإِمَامِ
الحديث الثاني عشر:
و يدل على أن غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام كلها له عليه السلام، كما ذهب إليه الشيخان و المرتضى و أتباعهم، و ادعى ابن إدريس الإجماع عليه، و طعن عليه المحقق في ذلك، و قوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه.
ثم إنهم عدوا من الأنفال ميراث من لا وارث له، و لا خلاف فيه بين الأصحاب وعد الشيخان المعادن من الأنفال، و هو قول الكليني و شيخه علي بن إبراهيم، و روى علي بن إبراهيم في تفسيره [١] بسند موثق ما يدل على ذلك.
[١]تفسير القمّيّ ١/ ٢٥٤.