ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٢ - الحديث ٥
عِيَالَكَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ قَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.
[الحديث ٣]
٣وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ.
[الحديث ٤]
٤وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
[الحديث ٥]
٥وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ
قوله: قال أصحابنا أنه
الحديث الرابع: صحيح.
قال في المدارك: قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم، و أما الأمناء الواقع عقيب اللمس، فقد أطلق المحقق في الشرائع و المعتبر أنه كذلك، و هو مشكل، خصوصا إذا كانت الملموسة محللة و لم يقصد بذلك الأمناء و لا كان من عادته ذلك، و الأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك أو كان من عادته ذلك [١].
الحديث الخامس: موثق.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٥٤.