ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٧ - الحديث ٦
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ
لكن ذكر في التهذيب إلى كتبه طرقا، منها حسن، و آخر صحيح. قوله عليه السلام: و لا تحل الصدقة
قوله عليه السلام: و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم يحتمل وجوها:
الأول: أن يكون المراد بالموالي المعتقين، و الضميران للموالي، أي:
لا بأس بصدقات من أعتقوهم عليهم، و هو حسن و إن كان فيه تفكيك.
الثاني: أن يكون الضميران كذلك، و المراد بالموالي المعتقين بالفتح، و فيه بعد.
الثالث: أن يكون الضمير الأول لبني هاشم، و الثاني للموالي، يعني بعضهم على بعض.
الرابع: أن يكون الضمير الأول لبني هاشم، و الثاني للغرباء كما قيل، و هو أبعد، و في الكل بعد. و ظاهره كون الموالي بحكمهم في الجانبين، و لم أر به قائلا.
و نقل في المختلف عن ابن الجنيد كراهتها لمعتقيهم و تحريمها لمملوكهم، و استوجهه.
[١]نفس المصدر.