ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٥ - الحديث ٢
وَ لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْوَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي وَ ذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ مَا يَنُوبُهُ
ابن الجنيد و المفيد في المسائل الغرية إلى أنهم يعطون، و هو أيضا
ضعيف. الثالث: المشهور اشتراط كون الانتساب بالأب، و ذهب السيد المرتضى و
ابن حمزة إلى أنه يكفي في استحقاق الانتساب بالأم، و يدل عليه أيضا أخبار كثيرة. و
يمكن حمل هذا الخبر على التقية، و الله يعلم. قوله عليه السلام: و لا فيهم و لا منهم
و الفارهة من الجارية المليحة، و من الدواب الجيد السير و نحوه.
قوله عليه السلام: له أن يسد بذلك المال يعني به جميع ما يجب فيه الخمس.
قوله عليه السلام: جميع ما ينوبه قال في النهاية: في حديث خيبر" قسمها نصفين نصفا لنوائبه و نصفا بين المسلمين" النوائب جمع نائبة، و هي ما ينوب الإنسان، أي: ينزل به من المهمات