ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٥ - الحديث ٧١
[الحديث ٧٠]
٧٠سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ علَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
[الحديث ٧١]
٧١وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَقُولُلَا أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ
و قال في المدارك: ذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما هو في
غير السنة الكبيسية، و أما فيها فإنه يكون يوم السادس، و هو مروي في بعض الأخبار [١]. الحديث السبعون:
لا خلاف في عدم الاعتداد بشهادة النساء في الهلال، إلا أن تبلغ الشياع المفيد للعلم.
الحديث الحادي و السبعون: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٧٢.