ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٠ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥وَ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُتَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ يَكُنْ يَرَى الدَّارَ وَ الْخَادِمَ شَيْئاً.
[الحديث ٦]
٦عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالاالزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ
بذلك عن حد الفقر. أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة، فالأظهر أنه لا يكلف بيعها
و شراء الأدون، لإطلاق النص. و به قطع في التذكرة ثم قال: و كذا الكلام في العبد و
الفرس. و لو فقدت هذه المذكورات، استثني له أثمانها مع الحاجة إليها، و لا
يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه [١]. الحديث الخامس:
و قوله" لأن أبا عبد الله عليه السلام" من كلام الراوي.
الحديث السادس: حسن موثق.
قوله عليه السلام: قد بين الله لكم كان المراد أن الأصناف مذكورة في الكتاب، و أما هذا الشرط فلما لم يكن مذكورا في الكتاب صريحا بينها لكم، أو المراد أن الله بين في كتابه عدم جواز
[١]مدارك الأحكام ص ٣١٣.