ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٤ - الحديث ٤٦
[الحديث ٤٤]
٤٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٤٥]
٤٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا يَرَى الْإِمَامُ وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْءٌ.
[الحديث ٤٦]
٤٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ
و الحضر في الحضر. الحديث الرابع و الأربعون:
الحديث الخامس و الأربعون: حسن كالصحيح.
و المصدق هنا بتخفيف الصاد.
قال في المصباح: تصدقت بكذا أعطيته صدقة، و الفاعل متصدق، و منهم من يخفف بالبدل و الإدغام، فيقول: مصدق، و أما المصدق بتخفيف الصاد، فهو الذي يأخذ صدقات النعم [١]. انتهى.
و قال الفقهاء: يتخير الإمام بين الجعالة و الأجرة للعامل، و يجوز عدم التعيين و إعطاؤهم ما يراه الإمام كسائر الأصناف لهذا الخبر.
الحديث السادس و الأربعون: موثق.
[١]المصباح المنير ١/ ٣٦٠.