ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٨ - الحديث ١٥
بَلْ يَغْتَسِلُ وَ يَصُومُ فَإِنِ انْتَبَهَ ثُمَّ نَامَ ثَانِياً وَ نَوَى أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ اسْتَمَرَّ بِهِ النَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ فَإِنْ نَامَ ثَالِثاً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُفَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٥]
١٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ
بصير القوية الدالة على أن المرأة إذا طهرت من الحيض في الليل و
توانت في الغسل، عليها قضاء ذلك اليوم، فلاحظ [١]. قوله رحمه الله: فعليه القضاء و الكفارة
و كذا المشهور وجوب القضاء لو نام غير ناو للغسل، أو كان ناويا و كان غير معتاد للانتباه، و في الكفارة خلاف.
و المشهور بين المتأخرين الوجوب، و لا خلاف في عدم وجوب القضاء إذا نام ناويا للغسل و لم ينتبه ثم نام ثانيا، فالمشهور بل المتفق عليه وجوب القضاء خاصة.
و لو انتبه ثم نام كذلك ثالثا، فذهب الشيخان و أتباعهما إلى وجوب القضاء و الكفارة حينئذ، و الأشهر وجوب القضاء فقط.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
[١]راجع الحديث السادس و الثلاثين من باب الحيض و النفاس من الزيادات.