ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٩ - الحديث ١٦
بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ.
[الحديث ١٦]
١٦ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
فَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ الْخُمُسُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ الَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا الْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ وَ لَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
قوله عليه السلام: و اجتنب ما كان صاحبه يعمل
و قال صاحب الوافي: هكذا في النسخ التي رأيناها، و الأظهر" يعلم" بدل" يعمل" كما يوجد في حواشي بعضها. و لو صح" يعمل" فلعل المراد به الأمر باجتناب إصابة المال الذي لا يعرف حلاله من حرامه، أو اجتناب عمل صاحبه، أو اجتناب ما كان صاحبه عاملا يعني: من قبل الجائر [١].
الحديث السادس عشر: صحيح.
قوله رحمه الله: فالمراد به أقول: زاد في الاستبصار [٢] وجها آخر، و هو شمول الغنائم لكل ما وجب فيه الخمس و هو أولى، فيكون تفسيرا للآية و تعميما لها.
[١]الوافي ٦/ ٤٣.
[٢]الإستبصار ٢/ ٥٦.