ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤ - الحديث ١
٣- بَابُ زَكَاةِ الْفِضَّةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ إِذَا زَادَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
[الحديث ١]
١رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِي الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي الذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ إِذَا زَادَ الْمَالُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارٌ.
باب زكاة الفضة الحديث الأول: