ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٠ - الحديث ٣٦
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ:قَالَ إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.
[الحديث ٣٥]
٣٥وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّمَا تُصْرَفُ السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْكَرُ.
[الحديث ٣٦]
٣٦السَّيَّارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ:لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الْمَهْدِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ الْمَظَالِمَ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَرُدُّ فَقَالَ لَهُ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ ص فَدَكاً وَ مَا وَالاهَا وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍفَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ص وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُفَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ ع فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ ع فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص
الحديث الخامس و الثلاثون:
و لعل المعنى أن السهام التي ذكرها الله في الغنائم مختصة بما حواه العسكر من الأموال، و لا يدخل فيها الأرضون، فإنها لكافة المسلمين كما ذكرنا سابقا. و أما الأموال الغائبة، فهي إما للإمام، أو هي أيضا في حكم ما حواه العسكر، فالحصر إضافي.
و قد مر في باب قسمة الغنائم أنه ليس لمن قاتل شيء من الأرضين و ما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر، و قد مر الكلام فيه.
الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف.