ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٧ - الحديث ٢
الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَكَلَهَا عِيَالُهُ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِرِبْحِهَا قَالَ فَلْيَنْظُرْ مَا يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا فَيَأْكُلَهُ هُوَ وَ مَنْ يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ لْيَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ عِيَالِهِ.
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَةُقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً قَالَ ثُمَّ قَالَ لَا تَحِلُّ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً
و الشدة، و السوي الصحيح الأعضاء [١]. قوله عليه السلام: لا تصلح لغني
قوله: أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها ظاهره جواز أخذ الزكاة لعياله، إذا لم يكفهم ما يحصل من ربح المال و إن كفاهم أصل المال، إلا أن يحمل العيال على غير واجبي النفقة، فالمشهور أنه مع عدم قصور أصل المال عن نفقة السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، و إن قصر الربح.
و ذهب العلامة في التذكرة و غيره إلى جواز الأخذ إن كان الربح قاصرا.
الحديث الثاني: حسن موثق.
[١]نهاية ابن الأثير ٤/ ٣١٦.