ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٥ - الحديث ٧
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٧]
٧سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ
قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله" عن العزيز" كذا في
المنتهى [١] و غير هذه النسخة، و لعل الصواب بدله" ابن" لأن ميسر هو
ابنه، و يروي هو بلا واسطة عن الباقر و الصادق عليهما السلام، و لا أعرف في هذه
المرتبة إلا عبد العزيز العبدي، و إن كان الراوي أباه فالخبر ضعيف. انتهى. و الظاهر ميسر بن عبد العزيز، و" ميسرة" أيضا تصحيف. الحديث السابع:
قال في المدارك: لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض، فالوجه الإجزاء، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا، و به قطع في المنتهى، و يدل عليه صحيحة ابن حازم، و اعتبر الشهيد إذن المقترض [٢]. انتهى.
و أقول: المشهور أن المقترض إن ترك القرض حولا بحاله، فالزكاة عليه، سواء شرط المستقرض الزكاة على القارض أم لا.
و قال الشيخ في باب القرض من النهاية: إن شرط المستقرض الزكاة على القارض، وجبت عليه دون المستقرض [٣].
[١]المنتهى ١/ ٤٧٦. [٢]مدارك الأحكام ص ٢٩١. [٣]النهاية ص ٣١٢.