ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٧ - الحديث ١١
مَنْ زَكَاتُهُ أَ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْمَالَ فِي يَدِ الْآخَرِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةُ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحُهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ وَ يَنْكِحَ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٠]
١٠مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ:قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِي أَبَا الْحَسَنِ ع أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِي قُرُوضاً لَيْسَ يَطْلُبُونَهَا مِنِّي أَ فَعَلَيَّ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَقْضِي وَ لَا تُزَكِّي زَكِّ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الْمَالُ إِلَى صَاحِبِهِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١]
١١سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ
الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: لا تقضي و لا تزكي زك قيل: و في نسخة مصححة من المختلف" و لا ينبغي أن لا تزكيه"، و هو الصحيح. انتهى.
و الأصل أصح كما لا يخفى.
الحديث الحادي عشر: موثق.