ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٣ - الحديث ٢
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ الْتِمَاسَ الْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً وَ كَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ- فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا
من العين فهو الواجب، و إن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة. و تظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول و قبل إخراج الزكاة أو
ضمانها، فيجوز على القول بتعلقها بالقيمة، لا على القول بتعلقها بالعين، إن قلنا
بوجوب هذه الزكاة، و فيما لو زادت القيمة بعد الحول، فعلى الأول يخرج ربع عشر
القيمة الأولى، و على الثاني تخرج الزيادة أيضا. الحديث الأول:
الحديث الثاني: حسن.
قوله عليه السلام: إذا حال عليها الحول فليزكها ظاهره لزوم التزكية و إن لم يرخصوا له. و كأنه مما يؤيد الوجوب، إلا أن يحمل على الإذن، أو على استحباب اشتراطه في أصل العقد، فتأمل.